الشيخ حسن الجواهري

289

بحوث في الفقه المعاصر

المالكية للتوسعة على الناس في عمل الخير . 3 - وقف لا يكون إلاّ مؤقتاً وتأبيده باطل : وهو الوقف الأهلي ، فإنّ وقته بسنين وجب ألا تزيد على ستين سنة من وفاة الواقف ، وإن وقَّته بطبقات وجب ألا تزيد على طبقتين من الموقوف عليهم بعد الواقف ، ولا سند لذلك التوقيت إلاّ المصلحة ( 1 ) . وكذا القانون الليبي : فقد أجاز توقيت الوقف الخيري وتأبيده ، فإذا كان الوقف موقتاً فلا تتجاوز المدّة ستين سنة هجرية من تاريخ الانشاء . وإذا وقت الوقف الأهلي بالموقوف عليهم فلا يكون لأكثر من طبقتين . أما القانون اللبناني : فقد أخذ بما أخذ به القانون المصري رقم 48 سنة 1946 م ونصّ في المادة الثامنة من قانون 10 آذار سنة 1947 م على أنه « لا يجوز تأبيد الوقف الذري ولا يجوز لأكثر من طبقتين » . وهذا يعني أن الوقف إذا زاد على طبقتين كان صحيحاً في الطبقتين الأولى والثانية وباطلا فيما عداهما ( 2 ) . الصيغة المؤقتة : وهي عبارة عن نصّ الواقف على أن يكون وقفه لمدة معيّنة ينتهي بعدها الوقف ويعود كما كان حرّاً في التداول والملك . عند الإمامية : وتتصور الصيغة المؤقتة بصور متعددة منها : 1 - لو وقف داره على شخص لمدة معينة مع قصده الحبس من الوقف

--> ( 1 ) الفقه الاسلامي وأدلته / للدكتور وهبة الزحيلي 10 : 7657 عن القانون المصري ( م 5 ) رقم 48 لسنة 1946 م . ( 2 ) راجع نظام الإرث والوصايا والأوقاف : 190 .